الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
315
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
بالطهارة ، أو إلى متعلّق المتعلّق كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالايمان ، أو الفقير الذي يجب اطعامه بالهاشمية . وقد ذهب المحقق العراقي ( قده ) « 1 » إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة ، ومردّ دعواه إلى أنّ الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها ( تارة ) تتطلّب من المكلّف في حالة ارادته الاتيان بالأقل ان يكمله ويضم إليه شرطه ، و ( أخرى ) تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا وإلغاءه - إذا كان قد أتى به - ودفعه إلى الاتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط ، ومثال الحالة الأولى ان يعتق